الأملاك العامة في القانون العراقي
لم يرد تعريف شامل للأموال العامة أو الأملاك العامة في الدستور العراقي أو في القوانين العراقية بصيغة موحدة، إلا أن الفقه والقضاء اتفقا على أنها:
“الأموال التي تخص الدولة أو أحد أشخاص القانون العام وتُخصّص للمنفعة العامة سواء بطبيعتها أو بموجب قرار إداري”.
ويُقابل مفهوم الأملاك العامة في القانون العراقي ما يُعرف بـ “المال العام” في النصوص، وهو ما تشير إليه قوانين مثل قانون إدارة أملاك الدولة رقم 21 لسنة 1969، وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.