الحماية القانونية للأملاك العامة
يحظى المال العام بحماية قانونية مزدوجة:
1. الحماية المدنية والإدارية:
تمنع الجهات الحكومية من التصرف بالأموال العامة بدون موافقة السلطة المختصة.
تُخول وزارة المالية (دائرة عقارات الدولة) متابعة كافة شؤون الأملاك العامة.
يمكن للدولة رفع دعاوى إخلاء أو إزالة التجاوزات على الأملاك العامة.
2. الحماية الجنائية:
نص قانون العقوبات العراقي على عدة جرائم تمس المال العام، منها:
جريمة التعدي على الأموال العامة (المادة 340 وما بعدها): وتشمل الإضرار العمدي أو الإهمال الذي يفضي إلى تلف المال العام.
جريمة اختلاس المال العام (المادة 315): وتُرتكب من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة.
جرائم التجاوز على العقارات المملوكة للدولة.
وتصل العقوبات إلى الحبس أو السجن، فضلاً عن إلزام الجاني بالتعويض واسترداد المال المعتدى عليه.